9618 - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ - [149] -، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ: «§مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، وَوَجَدَ خُفَّيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا» ، قُلْتُ: إِنَّهُ لَيْسَ كِتَابُ عَلِيٍّ قَالَ: مَا أَشُكُّ أَنَّهُ كِتَابُهُ، وَلَيْسَ فِيهِ: وَلْيَقْطَعْهُمَا
9619 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ، وَلَهُ تُبَّانٌ أَوْ سَرَاوِيلُ، فَلْيَلْبَسْهُمَا» . قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ: لَا يَقْطَعُ الْخُفَّانِ""
9620 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَرَى أَنْ يُقْطَعَا لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكِلَاهُمَا صَادِقٌ وَحَافِظٌ، وَلَيْسَ زِيَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ شَيْئًا لَمْ يُؤَدِّهِ الْآخَرُ، إِمَّا عَزَبَ عَنْهُ، وَإِمَّا شَكَّ فِيهِ فَلَمْ يُؤَدِّهِ وَإِمَّا سَكَتَ عَنْهُ، وَإِمَّا أَدَّى فَلَمْ يُؤَدَّ عَنْهُ لِبَعْضِ هَذِهِ الْمَعَانِي اخْتِلَافًا