7907 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ - [32] - قَالَ: قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ» ،
7908 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْهَيْثَمِ، وَغَيْرِهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلُهُ
7909 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: بِهَذَا نَقُولُ، وَهُوَ مُوَافِقٌ السُّنَّةَ