806 -وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §يَنْهَى أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ» - [333] -،
807 -وَأَخْبَرَنَا بِالْحَدِيثِ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُمَا جَمِيعًا.
808 -وَقَدْ حَمَلَ الشَّافِعِيُّ حَدِيثَ أَبِي أَيُّوبَ عَلَى الصَّحَارَى، وَعَلَى أَنَّ الرُّخْصَةَ فِي ذَلِكَ فِي الْبِنَاءِ لَمْ تَبْلُغْ أَبَا أَيُّوبَ