فهرس الكتاب

الصفحة 2339 من 7813

6899 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ فِي حَدِيثِ أَبِي وَاقِدٍ: §"يُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الَّذِي حُفِظَ فِي عِيدٍ أَوْ أَعْيَادٍ، وَقَدْ كَانَتْ أَعْيَادٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَكُونُ صَادِقًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَرَأَ بِمَا ذَكَرَ فِي الْعِيدِ وَيَكُونُ غَيْرُهُ صَادِقًا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَرَأَ بِمَا ذَكَرَ فِي الْعِيدِ"وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا، وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت