فهرس الكتاب

الصفحة 2159 من 7813

6567 - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: § «لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ» - [390] -

6568 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، فَذَكَرَهُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ: أَكْرَهُ إِمَامَتَهُ، وَإِنْ أَمَّ فِي جُمُعَةٍ وَغَيْرِهَا فَلَا إِعَادَةَ،

6569 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ مَضَى فِي هَذَا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ

6570 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَجُوزُ إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ الرِّجَالَ لِمَا قَصُرَ فِيهِنَّ عَنِ الرِّجَالِ، وَلَمَّا كَانَ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ الْإِسْلَامُ أَنْ تَكُونَ مُتَأَخِّرَةً خَلْفَ الرِّجَالِ، لَمْ يَجُزْ أَنْ تَكُونَ مُتَقَدِّمَةً بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت