فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 886

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيما رجل زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وترد عليه قيمة نفقته".

قال يوسف: غير حجاج لا يقول:"عبد العزيز"يقول:"عن أبي إسحاق عن عطاء".

فاستدل ابن عدي بهذه الواسطة"عبد العزيز بن رفيع"بين أبي إسحاق وعطاء على أن أبا إسحاق في السند الخالي من الواسطة أرسله عن عطاء.

والفرق بين قول البرديجي وما قاله ابن عدي أن قول البرديجي عام يتناول جميع الأحاديث التي يروي فيها أبو إسحاق عن عطاء، وما قاله ابن عدي خاص بهذا الحديث الذي معنا، فهو يصلح مثالا لما ذكره البرديجي.

العلة الرابعة: وهي أن عطاء1 لم يلق رافعًا، موجودة في كلام الشافعي، وموسى بن هارون الحمال، وأبي زرعة، وابن عدي، والعراقي.

1 عطاء بن أبي رباح، بفتح الراء والموحدة، واسم أبي رباح، أسلم القرشي، مولاهم، المكي، ثقة فقيه، فاضل، لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة أي ومئة على المشهور، وقيل أنه تغير بأخرة ولم يكن ذلك منه/ روى له الجماعة."تقريب التهذيب"2/22 وانظر في مصادر ترجمته:"تهذيب التهذيب"7/199 و"ميزان الاعتدال"3/70 و"تذكرة الحفاظ"1/98 و"الطبقات الكبرى"لابن سعد 2/386 و"الجرح والتعديل"3/1/330 و"التاريخ الكبير"3/2/463 و"التاريخ الصغير"1/277 و"تهذيب الأسماء واللغات"الجزء الأول القسم الأول/333 و"الخلاصة"للخزرجي/266 و"الطبقات"لخليفة بن خياط/280 و"القد الثمين في تاريخ البلد الأمين"6/84 و"حلية الأولياء"3/310 و"البداية والنهاية"9/306.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت