فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 586

183-وَأَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أن حنبل حَدَّثَهُمْ:

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الذِّمِّيِّ إِذَا أَسْلَمَ قُلْتُ لَهُ:

تَرَى أَنْ يطهر بالختانة؟

قال: لا بد له من ذلك.

قلت: فإن كان كبير أَوْ كَبِيرَةً؟

قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَطَهَّرَ لِأَنَّ الْحَدِيثَ:

(( اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سنة ) ).

قال الله:

{ملة أبيكم إبراهيم} .

قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ يُخَافُ عَلَيْهِ؟

قَالَ: وَإِنْ كَانَ يُخَافُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ يُرْجَى لَهُ السَّلَامَةُ.

-وَقَالَ حَنْبَلٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ:

قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَالْأَقْلَفُ؟

قَالَ: يَخْتَتِنُ.

قِيلَ له: فإن كان شيخًا كبيرًا؟

قال: لا بد لَهُ مِنَ الطَّهَارَةِ هَذِهِ نَجَاسَةٌ. وَذَكَرَ نَحْوَ المسألة الأولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت