فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 586

285-أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ:

قَالَ عَمِّي:

لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِي صَدَقَتِهِ كَمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ ) ). وَقَالَ لِعُمَرَ:

(( لَا تَشْتَرُوهَا وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ ) ).

وإذا حمل شيئًا في سبيل الله أو تصدق لِلَّهِ فَخَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ لَمْ يَشْتَرِهِ فَإِنْ رَجَعَ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ:

(( لَا تَرْجَعْ وَلَا تَشْتَرِهَا ) ).

وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ حِمْلَانِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ وَقَفٍ فَهَذَا سَبِيلُهُ يَمْضِيهُ فَإِنْ - [91] - رَجَعَ إِلَيْهِ الصَّدَقَةُ أَوِ الْوَقْفُ بِالْمِيرَاثِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ.

-وَقَالَ حَنْبَلٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ:

قَالَ: كُلُّ مَا رَجَعَ الصَّدَقَةُ أَوِ الْوَقْفُ بِالْمِيرَاثِ فَلَا بَأْسَ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ فَلَا إِذَا كَانَ شَيْئًا جَعَلَهُ لِلَّهِ فَلَا يَرْجِعْ فِيهِ.

-قَالَ حَنْبَلٌ: قَالَ عَمِّي:

كُلُّ مَا رْجَعَ إِلَى الْمُصَّدِّقِ أَوِ الْمُوقِفِ بِالْمِيرَاثِ وُكُلُّ مَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ فَلَا يَشْتَرِهِ إِذَا كَانَ شَيْئًا جَعَلَهُ لِلَّهِ فَلَا يَرْجِعْ فِي شيء منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت