479- [454] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله بن عمر، - [275] - وأسامة بن زيد، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان لا يؤذن في السفر بالأولى، ولكنه كان يقيم الصلاة، ويقول:
إن التثويب بالأولى في السفر مع الأمراء الذين معهم الناس ليجتمع الناس إلى الصلاة.