الصفحة 185 من 509

187- [183] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك جرير بن حازم، والحارث ابن نبهان، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن - [110] - ضمرة، والحارث بن عبد الله، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

(( هاتوا لي ربع العشور، من كل أربعين درهمًا درهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كان لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار فما زاد، فبحساب ذلك ) ).

قال: فلا أدري أعلي يقول: بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن جريرًا قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (( وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت