فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 683

يَعْلَقُ بِيَدِهِ كَالْغَالِيَةِ وَمَاءِ الْوَردِ مُتَعَمِّدًا، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، وَإِنْ مَسَّ مَا لا يَعْلَقُ بِيَدِهِ كَإِقْطَاعِ الْكَافُورِ وَالْعَنْبَرِ، فَلا فِدْيَةَ، فَأَمَّا شَمُّ ذلك، ففيه الفدية لأنه كذلك يَسْتَعْمَلُ بِخِلافِ مَا لَوْ شَمَّ الْعُودَ فَإِنَّهُ لا فِدْيَةَ عَلَيْهِ، فَإِنْ جَلَسَ عِنْدَ الْعَطَّارِ قصدًا لِشَمِّ الطِّيبِ أَوْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فِي وَقْتِ تطيبها لِشَمِّ طِيبِهَا، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.

فَصْلٌ

فَإِنْ حَلَقَ ثَلاثَ شَعَرَاتٍ، فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَعَنْ أَحْمَدَ فِي أَرْبَعِ شعراتٍ دَمٌ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا يَجِبُ الدَّمُ إِلا فِي حَلْقِ رُبُعِ الرَّأْسِ فَصَاعِدًا.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَجِبُ فِيمَا يَحْصُلُ بِزَوَالِهِ إماطة الأذى، فإن حلق ما دون الثلث، ففي كل شعر مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ. وَعَنْ أَحْمَدَ: قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ.

وَلِلشَّافِعِيِّ ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: ثُلُثُ دَمٍ، وَالثَّانِي: مُدٌّ، وَالثَالِثُ: دِرْهَمٌ، فَإِنْ حَلَقَ الْمُحْرُمُ شَعْرَ حلالٍ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.

وَقَالَ أَبُو حنيفة: يلزمه صَدَقَةٌ، فَإِنْ حَلَقَ الْمُحْرِمُ شَعْرَ مُحْرِمٍ بِإِذْنِهِ، فَلا شَيْءَ عَلَى الْحَالِقِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَإِنْ حَلَقَ الْحَلالُ شَعْرَ الْمُحْرِمِ نَائِمًا أَوْ مُكْرَهًا، فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْحَالِقِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَى الْمَحْلُوقِ، فَإِنْ خَرَجَ فِي عينه شعر يؤلمه فأزاله أو ترك شعره، فغطى عينه فَقَصَّ مِنْهُ مَا نَزَلَ، أَوِ انْكَسَرَ ظِفْرُهُ فَقَصَّ مَا انْكَسَرَ، فَلا فِدْيَةَ، فَإِنْ قَلَعَ جلده من رأسه أو يديه وعليها شعر، فلا فدية عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت