583 -قَالَ يَحْيَى: سَأَلْتُ شَرِيكًا عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ أَرْضًا بَيْضَاءَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ بِطَعَامٍ مُسَمًّى , فَيَزْرَعُهَا طَعَامًا، قَالَ:"§يَعْزِلُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الطَّعَامِ , ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ الْعُشْرِ أو نصف الْعُشْرِ، ثم قال: كَمَا يََعْزِلُ الرَّجُلُ مَا عَلَيْهِ مِِنَ الدَّيْنِ , ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ"، وَقَدْ سَأَلْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ عَنَ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ , وَعَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مَا يُحِيطُ بِمَالِهِ , أَيُزَكِّيهِ؟ قَالَ:"مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُمْسِكَهُ، وَلَا يَقْضِيَ دَيْنَهُ , وَلَا يُزَكِّيَهُ"