الصفحة 6 من 323

5-حدثنا قَبِيصَة , حدثنا سفيان عن أبي الزبير , عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل كان له شرك في أرض أو ربعة - [47] - فليس له أن يبيع حتى يستأذن صاحبه فإن شاء أخذ وإن شاء أذن له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت