الصفحة 43 من 44

أمر بالمَعدِّيَّةِ، وهي زِيُّ مَعَذَ بن عَدْنَان وهم العرب، فالمَعَدِّية نسبة إلى مَعَدَ.

وَقال الإِمام مالك - فيما رواه ابن القاسم في (المُدوِّنَة) : (قيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرةِ. وربما يكون النَاس ينتظرونه. فإذا طلع قاموَا، في هذا من فعل الإِسلام وهوَ مما ينهى عنه مِنَ التَشبُهِ بالأعاجم.

قال: ويكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل أهل الكتاب في السَّبْت والأحَد.

قيل له: فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه؟ قال: أكرهُ ذلكَ، ولا باسَ أنْ يوَسع له في المجلس.

وقال أنس - رض الله عنه: لم يكن شخص أحب إلى الصحابة من رسوَل الله - (- وكانوَا إذا رأوه لم يقوَموا له لما يعلموه من كراهيته لذلك.

وقد ثبتَ في الصحيح من حديث جابر: أنَّه - (- صلّى بأصحابه قاعدًا لمرضٍ كَان بِهِ، فَصلوَا خلفه قيامًا، فأمرهم بالجلوس وقالَ:(لا تعظموَني كما يعظم الأعاجم بعضُهم بعضًا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت