الصفحة 419 من 1388

يعني المستخرجات قد تخالف الأصول في الألفاظ كثيرًا، وفي المعاني قليلًا، والناظم استعمل ربما للفظ والمعنى؛ لأن ربما تستعمل كثيرًا في مخالفة الألفاظ، واستعملها قليلًا في مخالفة المعاني، والأصل في ربما أنها للتقليل، وقد ترد ويراد بها التكثير {رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ} [ (2) سورة الحجر] فهذا استعمل ربما في معنييها الأصلي والفرعي، الحقيقي على اصطلاحهم والمجازي، وهو من الشافعية ما عنده مشكلة، لكن هل يسوغ لغيرهم أن يستعملوا مثل هذا الاصطلاح؟ وهل مراد المؤلف عندنا مثل مراد الحافظ العراقي في ألفيته؟ أبدًا، فإذا خلع النعل انقضت الطهارة وقلنا: إنه إذا لبس الخف القصير الذي هو في الاصطلاح نعل ليس بخف، وأكثر الخفاف الموجودة الآن نعال؛ لأنها دون الكعب، فإذا مسح عليها مع الجورب، فإن خلع الخف انتهت الطهارة، وإن خلع الخف قبل المسح، ومسح على الجورب تعلق الحكم بالجورب، ولا يؤثر حينئذٍ خلع الخف، نعم؟

الطالب:. . . . . . . . .

هو الأقرب على كل حال.

الطالب:. . . . . . . . .

لا هو قال: فإن كان يثبت بالنعل، هذه مسألة الثبوت.

الطالب:. . . . . . . . .

ولو لم تكن مقصودة عنده لما أعادها إحالة على ما تقدم، وش الفرق بين الجورب والخف إذا كان هذا لا يثبت وهذا لا يثبت؟ ما في فرق.

الطالب:. . . . . . . . .

هذا الكلام ما الذي يؤيده؟ مسألة التأسيس والتأكيد، وهل نتعامل مع ألفاظ أهل العلم بمثل معاملة كلام الشارع؟

الطالب:. . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت