فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 585

يعني الحرمة في هذا متأكدة، كمن يتزوج القريبة فهذا يجتمع فيه النسب والمصاهرة، وأيضًا العم الصهر والخال الصهر يتأكد حقه أكثر من حق العم غير الصهر والخال غير الصهر، فكلما اجتمع في الشخص سببان أو ثلاثة كان حقه آكد بقدر ما يجتمع له، فالعم المجرد له حق العمومة وعمّ الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه، لكن إذا كان مع ذلك صهر كان له أيضًا من الحق أعظم من الآخر، وإن كان ممن يودّ ويحبّ في الله -جل وعلا- وسائر العمومة لا يشتركون معه في هذا الوصف ازداد حقه.

طالب: الأصهار من الزوجة هل يدخلون في الحث على صلة الرحم؟

أبو الزوجة؟ هو بقدر ما يحقق الهدف الشرعي من النكاح من المودة والتآلف والمحبة يطلب ذلك وإلا لا يجب له من الصلة ما يجب لذوي الأرحام، وأيضًا صلة الأصهار بالنسبة للأولاد - أولاد الرجل- الذين هم ليسوا بأخواله ولا أعمامه بأن يكونوا أصهارًا له من زوجةٍ أخرى مثلًا، إنما صلتهم بقدر ما يؤدي الغرض في برّ أبيهم، يعني مثلًا زوجة الأب ليس لها حق على أولاده إلا من جهة أن صلتها برّ بالوالد، يعني من حق الوالد وإلا فالأصل أن ليس لها حق، وأهلها كذلك إذا كانت صلتهم من قبل الأولاد مما يسرّ الوالد كان ذلك من برّه.

قوله تعالى: {وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ} [ (55) سورة الفرقان] لما عدد النعم، وبيَّن كمال قدرته، عجب من المشركين في إشراكهم به من لا يقدر على نفع ولا ضر، أي إن الله هو الذي خلق ما ذكره، ثم هؤلاء لجهلهم يعبدون من دونه أمواتًا جمادات لا تنفع ولا تضر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت