الصفحة 325 من 573

يقال قد حش يحش وقد أحشت المرأة وهى محش إذا فعل ولدها ذلك قال ومنه قيل لليد إذا شلت ويبست قد حشت قال ابو عبيد وبعضهم يوريه حش ولدها بضم الحاء وفى هذا الحديث من الفقه ان الولد لما جاءت به لاقل من ستة اشهر من يوم تزوجها الاخر لم يلحق به لان الولد لا يكون لاقل من ستة اشهر فلو جاءت به لاكثر من ستة لحق بالاخر فكان ولده قال ابو عبيد وكذلك سمعت ابا يوسف يقول في هذا ما بينها وبين سنتين ان الولد يلحق بالاول مالم تقر المرأة بانقضاء عدة قبل ذلك حديث أخر روى الحافظ ابو بكر الاسماعيلى من حديث محمد بن جامع العطار حدثنا عبد القاهر بن السرى حدثنا عبد الله بن يزيد السلمى عن جرير بن عبد الله قال كلمت عمر بن الخطاب في حى فكتب من عبد الله عمر الى القاسم بن قيس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على بنى سليم اما بعد فان حريرا كلمنى في حى من بجيلة حلفاء بنى سليم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ايما حى كانوا في حى حلفاء فأدركهم الاسلام فان الاسلام لم يزد حلفهم الا قوة ولكن جرير كلمنى ان يردهم الى قومهم فأعرض ذلك عليهم قال فعرض عليهم فأتوا وقالوا نحن على ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال لاحلف في الاسلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت