الصفحة 316 من 573

أثر فيمن طلق امراته طلقة او طلقتين فتزوجت بزوج غيره فطلقها ثم راجعها الاول هل تعود اليه بالثلاث او بما بقى لها من عدد الطلقات قال قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وحميد وعبيد الله بن عبد الله وغيرهم عن ابى هريرة عن عمر بن الخطاب قال هى على ما بقى من الطلاق هذا اسناد صحيح ورواه شعبه عن الحكم عن ابن ابى ليلى عن ابى بن كعب مثله ورواه الثورى عن محمد بن ابى ليلى عن الحكم عن مزيدة عن ابيه عن على انه قال لا يهدم الا الثلاث واعتمده سفيان الثورى فذهب اليه وهو قول الشافعى واحمد ومالك وجمهور العلماء وذهب الامام ابو حنيفة واحمد في رواية الى انها ترجع بجميع الطلاق قال لأن الزوج الثانى اذا كان يهدم الثلاث فلئن يهدم مادونها بطريق الاولى والاخرى والله اعلم أثر آخر في ان الكناية لا تقع الا بالنية قال ابو عبيد حدثنا هشيم اخبرنا ابن ابى ليلى عن الحكم عن خثيمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت