وعن ابن عمر: أنه رأى رجلًا يصلي بعد الجمعة في مقامه ركعتين، فدفعه.
وفي رواية: أنه أبصر رجلًا يصلي الركعتين والمؤذن يقيم الصلاة فدفعه، وقال: تصلي الصبح أربعًا؟!! أخرجه البيهقي في السنن.
وقد جاء هذا اللفظ في الصحيح مرفوعًا من حديث عبد الله بن مالك بن عيينة.
وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه: أن النبي (نهى عن التنفل بعد الفجر سوى ركعتي الفجر.
قال يسار مولى ابن عمر: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد الفجر وأسلم من ركعتين، فقال: إن رسول الله (خرج علينا ونح نصلي كما تصلي فقال:"ليبلغ الشاهد منكم الغائب، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين"يعني سنة الفجر لا غير.
وعن ابن عمر أيضًا: أن رسول الله (نهى عن الوصال، فقالوا إنك تفعله! فقال:"إني لست كأحدكم إني يطعمني ربي ويسقيني"وعن أبي هريرة نحوه. متفق عليه.