فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 2342

بالنّورة.. ولي عانته وفرجه بيده.

وكان صلّى الله عليه وسلّم إذا اطّلى.. بدأ بعورته فطلاها بالنّورة، وسائر جسده أهله.

فعل ذلك بنفسه (بالنّورة) المعروفة؛ وهي: زرنيخ وجصّ (ولي عانته) وهي:

اسم للشعر النابت فوق ذكر الرجل وفرج المرأة؛ وهو قول ابن الأعرابي وابن السّكّيت، وقال الأزهري وجماعة: هي منبت الشعر على الفرجين؛ لا الشعر نفسه! واسمه الإسب- بكسر الهمزة وسكون المهملة-. انتهى زرقاني على «المواهب» .

(وفرجه بيده) الشريفة، ولا يمكّن أحدا من أهله من مباشرتها لشدّة حيائه، وفي رواية بدل «عانته» : «مغابنه» - بغين معجمة- جمع مغبن؛ من: غبن الثوب إذا أثناه، وهي: بواطن الأفخاذ وطيّات الجلد. قال ابن حجر: وهذا الحديث يقابله حديث أنس رضي الله تعالى عنه: كان لا يتنوّر، وكان إذا كثر شعره حلقه. وسنده ضعيف جدا. انتهى.

قال المناوي: وهذا الحديث- أي: المرويّ في المتن- رواه ابن ماجه والبيهقي- إلّا «فرجه» - عن أمّ سلمة. قال في «الفتح» : ورجاله ثقات، لكن أعلّ بالإرسال، وأنكر أحمد صحّته، وروى الخرائطيّ؛ عن أمّ سلمة: أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان ينوّره الرجل فإذا بلغ مراقه تولّى هو ذلك. انتهى.

(و) أخرج ابن ماجه؛ عن أم سلمة بإسناد جيد، ورواه عنها البيهقي أيضا- قال في «المواهب» : ورجاله ثقات، لكن أعلّ بالإرسال قالت: (كان) رسول الله (صلّى الله عليه وسلم إذا اطّلى) بالنورة (بدأ بعورته) - أي: ما بين سرّته وركبته- (فطلاها بالنّورة) المعروفة بيد نفسه، (و) طلى (سائر) - أي: باقي- (جسده) من كل ما فيه شعر يحتاج لإزالته (أهله) بالرفع فاعل «طلى» ، أي: بعض أهله؛ أي زوجاته.

وإنما لم يمكّن بعض الزوجات من طلاء عورته؛ مع أنه يجوز للزوجة نظر عورة زوجها بإذنه لشدّة حيائه صلّى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت