الصفحة 67 من 73

* السابعة: أن مذهب جمهور أهل السنة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ورواية عن الإمام الشافعي أنه متى ثبتت جريمة السحر بحق إنسان وجب قتله مطلقًا.

* الثامنة: أن الأظهر في حكم المرأة المسلمة الساحرة هو حكم الرجل.

* التاسعة: أن ساحر أهل الكتاب لا يقتل إلا أن يقتل بسحره وهو مما يقتل غالبًا وهو قول الجمهور.

* العاشرة: أن الساحر يقتل بدون استتابة وهو قول الجمهور.

* الحادية عشرة: أن السحر كغيره يبحث له عن علاج ويطلق على دوائه إذا وجد النشرة والمراد بالنشرة: هو حل السحر عن المسحور.

* الثانية عشرة: أن حل السحر عن المسحور إما أن يكون بسحر مثله وهذا لا يجور لما فيه من التقرب إلى الشياطين. وإما أن يكون بالرقية الشرعية والأدوية المباحة وهذا جائز.

* الثالثة عشرة: أن للنشرة الجائزة صفات كثيرة منها:

1-الرقى بالأوراد المشروعة.

2-استخدام السحر وإبطاله.

العلاج باستعمال أدوية مباحة نص عليها المصطفى صلى الله عليه سلم مثل التصبح بسبع تمرات.

3-العلاج بالاستفراغ في المحل الذي يصل أذى السحر وهي الحجامة.

4-استعمال ورق السدر مع الرقية.

هذه أهم النتائج التي توصلت إليها.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت