فهرس الكتاب

الصفحة 789 من 1926

هَذِهِ الْآيَةُ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ بَعْدَهَا حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ نُزُولِهَا هَكَذَا سَمِعْنَا قَالَ يَحْيَى

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الْكَلَالَةِ فَقَالَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ فَوَرَثَتُهُ كَلَالَةٌ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ تَارِيخَ الْأَخْبَارِ وَالْآيِ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَتَغَيَّرُ فِيمَا ذَكَرْنَا بِالتَّارِيخِ وَلَكِنَّهُ لَمَّا جَرَى ذِكْرُ الْآيِ وَالْأَخْبَارِ اتَّصَلَ ذَلِكَ بِهَا وَإِنَّمَا أَرَدْنَا بِذَلِكَ أَنْ نُبَيِّنَ أَنَّ اسْمَ الْكَلَالَةِ يَتَنَاوَلُ الْمَيِّتَ تَارَةً وَبَعْضَ الْوَرَثَةِ تَارَةً أُخْرَى وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْكَلَالَةِ

فَرَوَى جَرِيرٌ عن أبى إسحاق الشيباني عن عمرو ابن مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كيف يورث الكلالة قال أو ليس قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ ثُمَّ قَرَأَ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ إلَى آخِرِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إلَى آخِرِهَا قَالَ فَكَأَنَّ عُمَرَ لَمْ يَفْهَمْ فَقَالَ لِحَفْصَةَ إذَا رَأَيْت مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِيبَ نَفْسٍ فَسَلِيهِ عَنْهَا فَرَأَتْ مِنْهُ طِيبَ نَفْسٍ فَسَأَلَتْهُ عَنْهَا فَقَالَ أَبُوك كَتَبَ لَك هَذَا مَا أَرَى أَبَاك يَعْلَمُهَا أَبَدًا قَالَ فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ مَا أَرَانِي أَعْلَمُهَا أَبَدًا وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ

وَرَوَى سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مرة قال قال عمر ثلاث لا يَكُونَ بَيَّنَهُنَّ لَنَا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا الْكَلَالَةُ وَالْخِلَافَةُ وَالرِّبَا وَرَوَى قَتَادَةُ عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ مَا سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْته عَنْ الْكَلَالَةِ حَتَّى طَعَنَ بِأُصْبُعِهِ فِي صَدْرِي ثُمَّ قَالَ يَكْفِيك آيَةُ الصَّيْفِ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ اعْلَمُوا أَنِّي لَمْ أَقُلْ فِي الْكَلَالَةِ شَيْئًا فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ الَّتِي ذَكَرْنَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ فِيهَا بِشَيْءٍ وَأَنَّ مَعْنَاهَا وَالْمُرَادَ بِهَا كَانَ مُلْتَبِسًا عَلَيْهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ كَانَ عُمَرُ كَتَبَ كِتَابًا فِي الْكَلَالَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ مَحَاهُ وَقَالَ تَرَوْنَ فِيهِ رَأْيَكُمْ فَهَذِهِ إحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ عُمَرَ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ الْكَلَالَةَ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ أَنَّ الْكَلَالَةَ مَا عَدَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ وَعَنْ زَيْدِ ابن ثَابِتٍ مِثْلُهُ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رِوَايَةٌ أخرى أن الكلالة ما خلا الوالد قَالَ أَبُو بَكْرٍ اتَّفَقَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْ الْكَلَالَةِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْوَالِدِ فَقَالَ الْجُمْهُورُ الْوَالِدُ خَارِجٌ مِنْ الْكَلَالَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت