150 -حديث"أنّ رجلا قال يارسول الله: متى الساعةُ قائمة"i.
قال الزركشي:"يجوز في"قائمة"الرفع والنصب".
151-حديث"لا يتمنَّينَّ أَحَدُكُم الموتَ لِضُرٍّ نَزَلَ به، فإنْ كان لابُدَّ مُتمنّيًا"ii.
قال الكرماني:"قوله"لابدّ"حال، وتقديره: إن كان أحدكم فاعلا حالة كونه لابدّ له من ذلك"iii.
152 -حديث"إذا تقرَّبَ إليَّ العَبْدُ شِبرًا تَقرَّبتُ إليه ذِراعًا، وإذا تَقَرّب إليَّ ذِراعًا تَقَرّبت منه باعًا"iv.
قال الكرماني:"فإن قلت استعمل التقربّ أولًا بـ"إلى"، وثانيًا بمن، فما الفرقُ بينهما؟ قلت: الأصل"مِنْ"واستعمالها بـ"إلى"لقصد معنى الانتهاء، والصلات تختلف بحسب المقصود"v.
153-حديث"لا تقومُ السَّاعَةُ على أحدٍ يقولُ الله الله"vi.
قال النووي:"هو برفع اسم الله تعالى. وقد يغلط فيه بعض الناس فلا يرفعه"vii.
وقال القرطبي:"صوابه بالنصب، وكذلك قيدناه عن محققي من لقيناه، ووجهه أن هذا مثل قول العرب:"الأسدَ الأسدَ"و"الجدارَ الجدارَ"إذا حذروا من الأسد المفترس والجدار المائل. وهو منصوب بفعل مضمر تقديره احذر. وقد قيده بعضهم"الله الله"بالرفع على الابتداء وحذف الخبر، وفيه بعد". انتهى.
154-حديث"نَهى عن بَيْعِ الثِّمارِ حتّى تُزْهي، قيل: وما تُزهي؟"viii.
قال الطيبي:"يجوز أن يكون"تزهي"حكاية قول الرسول صلى الله عليه وسلم. أي ما معنى قولك"
iالبخاري- كتاب الأدب باب ما جاء في قول الرجل ويلك 3/553.
iiالبخاري- كتاب الدعوات، باب الدعاء بالموت والحياة 11/150. مسند أحمد 3/ 104، 247
iiiصحيح البخاري بشرح الكرمايى 22/133.
viصحيح مسلم بشرح النووي 2/178. مسند أحمد 3/162.
viiصحيح مسلم بشرح النووي 2/178.
viiiالبخاري- كتاب البيوع- باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها فتح الباري 4/398، وتكملته،"قال: حتى تحمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟". وانظر: مشكاة المصابيح/ كتاب البيوع- باب المنهي عنها من البيوع. برقم 2840.