فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 499

وحديث الجارود بن يزيد النيسابوري قال الذهبي: ومن بلاياه عن بهز عن أبيه عن جده أنه قال:"إذا قال لامرأته أنت طالق إلى سنة إن شاء الله فلا حنث عليه".

الجارود كذبه أبو أسامة، وضعفه علي، وقال ابود داود: غير ثقة، وقال النسائي والدراقطني: متروك [1] .

4 -المطروح:

هذا النوع أفرده الحافظ الذهبي وعرفه بأنه:

ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع.

ومثل له الذهبي بحديث جويبر بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس [2] .

وهي سلسلة يروى بها أحاديث كثيرة منها: عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا قال:"تجب الصلاة على الغلام إذا عقل والصوم إذا أطاق" [3] .

جويبر: قال ابن معين ليس بشيء، وقال الجوزجاني: لا يشتغل به. وقال النسائي والدراقطني وغيرهما: متروك.

(1) ميزان الاعتدال: 1: 384.

(2) توجيه النظر: 253.

(3) الميزان، 1: 427؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت