وحديث الجارود بن يزيد النيسابوري قال الذهبي: ومن بلاياه عن بهز عن أبيه عن جده أنه قال:"إذا قال لامرأته أنت طالق إلى سنة إن شاء الله فلا حنث عليه".
الجارود كذبه أبو أسامة، وضعفه علي، وقال ابود داود: غير ثقة، وقال النسائي والدراقطني: متروك [1] .
4 -المطروح:
هذا النوع أفرده الحافظ الذهبي وعرفه بأنه:
ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع.
ومثل له الذهبي بحديث جويبر بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس [2] .
وهي سلسلة يروى بها أحاديث كثيرة منها: عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا قال:"تجب الصلاة على الغلام إذا عقل والصوم إذا أطاق" [3] .
جويبر: قال ابن معين ليس بشيء، وقال الجوزجاني: لا يشتغل به. وقال النسائي والدراقطني وغيرهما: متروك.
(1) ميزان الاعتدال: 1: 384.
(2) توجيه النظر: 253.
(3) الميزان، 1: 427؟