متعمدًا. قال: فقرأ ابن عمر: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93) } [النساء: 93] ، فانظر من قتلت [1] .
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا سفيان، عن ابن نجيح، عن كردم، أتى رجل ابن عباس، فسأله عن رجل قتل مؤمنًا متعمدًا. فقال: يستطيع أن لا يموت؟ قال: لا.
قال: يستطيع أن يحييه؟ قال: لا.
قال: يستطيع أن يبتغي نفقًا في الأرض؟ قال: لا.
قال: فأتى أبا هريرة وابن عمر، فقالا له مثل ذلك [2] .
"السنة"للخلال 2/ 60 (1242 - 1243)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد اللَّه بن نمير، عن الصلت، عن عمر، عن ابن مسعود قال: سباب المؤمن فسوق، وأخذٌ برأسه كفر.
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه أنه قال: ألا إن قتل المسلم كفر، وسبابه فسوق، لا يحل لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاث [3] .
(1) رواه ابن أبي شيبة 5/ 432 (27725) .
(2) رواه ابن أبي شيبة 5/ 431 (27721) .
(3) رواه النسائي في"الكبرى"2/ 313 (3569، 3570) ، وعبد اللَّه بن أحمد في"السنة"1/ 363 (784) ، والمروزي في"تعظيم قدر الصلاة"2/ 1021 (1095) ، والخطيب في"تاريخه"10/ 86 - 87. =