فهرس الكتاب

الصفحة 931 من 1103

ولأن في استقلالها بهذا الأمر نكرانا للأبوة وإيغارا للصدور

رابعا الثيب العاقلة وقد اتفقوا على أنه لا يجوز تزويجها إلا بإذنها قال الشافعي وأحمد إذا زوجها بغير إذنها فالنكاح باطل وإن رضيته لأنه صلى الله عليه وسلم رد نكاح خنساء ولم يقل إلا أن تجيزه وقال مالك لا يجوز وإن أجازته إلا أن يكون بالقرب ويبطل إذا بعد لأن عقده بغير أمرها ليس بعقد

هذا فيما يتعلق بتزويج الولي أما تزويج المرأة نفسها فعند أبي حنيفة بنفذ نكاح المرأة البالغة العاقلة إذا زوجت نفسها من غير ولي ومن غير إجازته وقال الشافعي ومالك وأحمد لا ينعقد بعبارة النساء أصلا لقوله صلى الله عليه وسلم"لا نكاح إلا بولي"ولقوله صلى الله عليه وسلم"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل"وإنما اكتفي في إذن البكر بأن تسكت لأنها تستحي عادة أما الثيب فلا بد من لفظها لأن كمال حيائها قد زال بممارسة الرجال فإن ظهر مع سكوت البكر قرينة الرضا كالتبسم زوجها باتفاق وأما قرينة السخط كالبكاء فعند المالكية لا تزوج وعند الشافعية لا يؤثر ذلك إلا أن وقع مع البكاء صياح ونحوه فلا يزوجها

- [ويؤخذ من الحديث: ] -

1 -احترام الإسلام للمرأة وتقديره لرأيها

2 -مشروعية أخذ رأي الزوجة في زواجها قبل إبرام العقد

3 -أن الاستحياء عن إبداء الرأي لا يسقط مشروعية المشورة

4 -أن سكوت من عرف بالحياء دليل على رضاه ما لم تظهر قرينة مانعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت