فهرس الكتاب

الصفحة 696 من 1103

قضاء الوطر لها وله طلب الزوج والخطر حينئذ على الطرفين يكمن في رفضها وعدم استجابتها خطر عليه قد يدفعه إلى التفكير في أخرى زوجا أو غير زوج وخطر عليها قد تعض بسببه أصابع الندم لم يعالج الحديث هذا الخطر بهذا الأسلوب فقد تركب المرأة رأسها وتأخذها العزة بالإثم وتدعي أنه لا خطر عليها وأنها لا تهتم بتفكير زوجها في أخرى ولكنه عالجه بدفعها إلى الخوف من غضب الله ومن غضب ملائكته فقال مصلح الإنسانية إذ دعا الرجل زوجته لقضاء شهوته وجب عليها الإسراع بالاستجابة فإن هي تأخرت أو امتنعت بدون عذر فغضب من أجل ذلك زوجها عليها لعنتها الملائكة وغضب الله عليها حتى ترجع عن عصيانها وحتى يرضى زوجها عنها

- [المباحث العربية] -

(إذا دعا الرجل امرأته) بالعبارة أو بالإشارة بالتصريح أو بالتلميح باللفظ الواضح أو التعريض ما دامت تفهم ذلك وتعلمه

(إلى فراشه) كناية عن الجماع أي إلى أن يقضي شهوته سواء كان على فراشه أو فراش غيره أو بدون فراش ولذا قيل الولد للفراش أي لمن يطأ في الفراش

(فأبت) يقال أبى يأبى بفتح الباء فيهما أي امتنع فأبت أن تقضي شهوته سواء أجاءت إلى فراشه وامتنعت أو لم تجئ أصلا فرواية فأبت أن تجئ قصد بها الغالب في الامتناع

(فبات غضبان عليها) غضبان حال ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون

(لعنتها الملائكة) اللعن طلب الطرد والإبعاد عن رحمة الله وقد يقصد به مطلق السب وهل المراد من الملائكة جماعة مخصوصون فأل للعهد وهم الحفظة أو ملائكة موكلون بذلك أو عموم الملائكة اعتمادا على رواية مسلم الذي في السماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت