قال شيخنا: ظاهر الآية وهي قوله تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} ليس له منعه من السفر ولو لم يقم كفيلًا، وهو ظاهر كلام بقية الأصحاب، لكونه لا تحل مطالبته في هذه الحال [1] أ. هـ
71 -قال الأصحاب [2] : فإن أبى من له مال يفي بدينه الحال الوفاء حبسه الحاكم، قال ابن قندس [3] ظاهر ما ذكروه أنه متى توجه حبسه حبس، ولو كان أجيرًا في مدة الإجاره، أو امرأة مزوجة، وعليه مشى الحكام في هذه الزمان، ولم أر المسألة مصرحًا بها في كلام أشياخ المذهب، لكن إطلاق كلامهم ظاهره أن الإجارة والزوجية لا تمنع أ. هـ
قال شيخنا: وعموم كلام الأصحاب في وجوب حق المؤجر على الأجير، وحق الزوج على زوجته يقابل هذا العموم، مع موافقته لظاهر الشرع، وأنه يمكن القيام بالحقين من غير حبس، فحق المؤجر والزوج لا يفوّت، ويجبر على الأداء من غير حبس، وإلا فيؤخذ من ماله قهرًا عند امتناعه، فإن كان حق المؤجر والزوج سابقًا، لم يبق في تقديم حقها أدنى ريب ولا إشكال أ. هـ
72 -قال الأصحاب [4] : وكل ما فعله المفلس قبل الحجر عليه فهو نافذ، ولو استغرق جميع ماله أ. هـ
وعند الشيخ تقي الدين لا ينفذ التصرف المضر بالغريم ولو لم يحجر عليه [5] ، وهو أرجح واقرب إلى العدل أ. هـ
73 -قال الأصحاب [6] :ويكفر السفيه بالصوم.
قال شيخنا: وقيل يكفر بالمال [7] وهو ظاهر النصوص أ. هـ
(1) انظر: الكافي (3/ 225) ، المغني (6/ 591، 592) .
(2) انظر: كشاف القناع (3/ 419) ، الإقناع (2/ 389) .
(3) حاشية ابن قندس على الفروع (6/ 458) .
(4) انظر: كشاف القناع (3/ 423) ، الإقناع (2/ 391) .
(5) الاختيارات ص137، الفروع (6/ 464) ، الإنصاف (13/ 248) .
(6) انظر: الإقناع (2/ 392، 413) ، كشاف القناع (3/ 424) ،
(7) انظر: الفروع (7/ 17) الإنصاف (13/ 394) .