الصفحة 37 من 206

ومنها: الأمانات الحاصلة في يده بغير رضى أصحابها، فتجب المبادرة إلى ردِّها، مع العلم بمستحقها والتمكن، ولا يجوز التأخير مع القدرة، ودخل في ذلك اللقطة إذا علم صاحبها، والوديعة، والمضاربة، والرهن، ونحوها، إذا مات المؤتمن، وانتقلت إلى وارثه، فإنه لا يجوز له الإمساك بدون إذن؛ لأن المالك لم يرضَ به، وكذا من أطارت الريح ثوبًا إلى داره لغيره لا يجوز له الإمساك مع العلم بصاحبه.

وكذا حكم الأمانات إذا فسخها المالك كالوديعة، والوكالة، والشركة، والمضاربة يجب الرد على الفور.

وأما الأعيان المملوكة بالعقود قبل تقبيضها فالأظهر أنها من هذا القبيل؛ لأن المالك لم يرضَ بإبقائها في يد الآخر فيجب التمكين من الأخذ ابتداء؛ بدليل أنه لا يجوز عندنا حبس المبيع على الثمن [1] .

ومنها: الأعيان المضمونة، فتجب المبادرة إلى الرد بكل حال، وسواءً كان حصولها بيده بفعل مباح أو محظور، أو بغير فعله.

فالأول: كالعواري يجب ردها إذا استوفى منها الغرض المستعار له، قاله الأصحاب [2] ، وكذا حكم المقبوض على وجه السوم [3] ، ويستثنى من ذلك المبيع المضمون على بائعه فلا يجب عليه، سوى تمييزه وتمكين المشتري من قبضه؛ لأن نقله على المشتري دون البائع [4] .

والثاني: كالمغصوب والمقبوض بعقد فاسد ونحوهما.

والثالث: كالزكاة، إذا قلنا: تجب في العين فتجب المبادرة إلى الدفع إلى المستحق مع القدرة عليه من غير ضرر؛ لأنها من قبيل المضمونات عندنا [5] . وكذلك الصيد إذا أحرم وهو في يده، أو حصل في يده بعد الإحرام بغير فعل منه.

القاعدة الثالثة والأربعون

(1) - وهذا هو المذهب. والقول الثاني: له حبس المبيع على ثمنه، اختاره أبو الخطاب وابن قدامة. (الشرح الكبير مع الإنصاف 11/ 487) .

(2) - ينظر: كشاف القناع 4/ 73، والروض مع حاشية العنقري 2/ 344.

(3) - ينظر: ص (36) .

(4) - انظر: القاعدة التالية.

(5) - ينظر: المغني 4/ 146، والإقناع 1/ 455. وانظر: ص (37) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت