فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 171

وقوله في عدة مواضع {مِمَّا تَرَكَ} يدل على أن جميع الورثة يرثون كلَّما خلفه ميتهم من الأعيان والديون والحقوق، حتى ما يجب له بعد موته من دية ونحوها.

وأما ميراث الرد فيؤخذ أيضًا من مأخذ العول، لأن القاعدة الشرعية أن الأموال المشتركة زيادتها أو نقصها بين المشتركين بحسب حصصهم، والعولُ والردُ فرد من أفراد ذلك.

وكذلك ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من قوله تعالى: {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال:75] فعند عدم أهل الفروض والعصبات يكون ذوو الأرحام أولى من غيرهم. وأما صفة إرثهم فحيث كانوا مدلين بأصحاب فروض أو عصبات جعلوا بمنزلتهم لأنهم فرعهم.

الأحكام المتعلقة بالنساء وهي كثيرة جدًا ذكرها الله في كتابه لامتزاج أحكام النساء بالرجال وكثرة الحقوق بينهما والتعلقات.

أحكام النكاح والصداق وتوابع ذلك

من العشرة وحقوق الزوجية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت