فهرس الكتاب

الصفحة 689 من 726

759 - [مَسْأَلَة] :

تحرم الْجَلالَة ولبنها وبيضها؛ مَا لم تحبس؛ فالطائر ثَلَاثَة أَيَّام، وَالدَّابَّة أَرْبَعِينَ.

وَعنهُ: ثَلَاثًا، وَالْبَقر ثَلَاثِينَ، وَالْغنم سَبْعَة، والدجاج ثَلَاثَة.

وَقَالَ أَكْثَرهم: لَا تحرم.

(لنا) : قَتَادَة، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس:"نهى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن لبن الشَّاة الْجَلالَة".

ابْن إِسْحَاق، عَن ابْن أبي نجيح، عَن مُجَاهِد، عَن ابْن عمر قَالَ:"نهى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن أكل الْجَلالَة وَأَلْبَانهَا".

رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ.

[ق 171 - ب] / إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن مهَاجر، حَدثنِي أبي، عَن عبد الله بن باباه، عَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ:"نهى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن الْإِبِل الْجَلالَة أَن يُؤْكَل لَحمهَا، وَلَا تشرب أَلْبَانهَا، وَلَا يركبهَا النَّاس حَتَّى تعلف أَرْبَعِينَ لَيْلَة".

إِسْمَاعِيل وَأَبوهُ ضعيفان.

760 - [مَسْأَلَة] :

إِذا مر بالثمار الْمُعَلقَة، وَلَا حَائِط عَلَيْهَا، جَازَ لَهُ الْأكل.

وَعنهُ: يَأْكُل عِنْد الضَّرُورَة.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: يَأْكُل الْمُضْطَر وَيضمن.

الْجريرِي، عَن أبي نَضرة، عَن أبي سعيد، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"إِذا أتيت على راعي إبل، فَنَادِ: يَا راعي الْإِبِل. فَإِن أجابك، وَإِلَّا فاحلب واشرب فِي غير أَن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت