759 - [مَسْأَلَة] :
تحرم الْجَلالَة ولبنها وبيضها؛ مَا لم تحبس؛ فالطائر ثَلَاثَة أَيَّام، وَالدَّابَّة أَرْبَعِينَ.
وَعنهُ: ثَلَاثًا، وَالْبَقر ثَلَاثِينَ، وَالْغنم سَبْعَة، والدجاج ثَلَاثَة.
وَقَالَ أَكْثَرهم: لَا تحرم.
(لنا) : قَتَادَة، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس:"نهى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن لبن الشَّاة الْجَلالَة".
ابْن إِسْحَاق، عَن ابْن أبي نجيح، عَن مُجَاهِد، عَن ابْن عمر قَالَ:"نهى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن أكل الْجَلالَة وَأَلْبَانهَا".
رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ.
[ق 171 - ب] / إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن مهَاجر، حَدثنِي أبي، عَن عبد الله بن باباه، عَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ:"نهى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن الْإِبِل الْجَلالَة أَن يُؤْكَل لَحمهَا، وَلَا تشرب أَلْبَانهَا، وَلَا يركبهَا النَّاس حَتَّى تعلف أَرْبَعِينَ لَيْلَة".
إِسْمَاعِيل وَأَبوهُ ضعيفان.
760 - [مَسْأَلَة] :
إِذا مر بالثمار الْمُعَلقَة، وَلَا حَائِط عَلَيْهَا، جَازَ لَهُ الْأكل.
وَعنهُ: يَأْكُل عِنْد الضَّرُورَة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: يَأْكُل الْمُضْطَر وَيضمن.
الْجريرِي، عَن أبي نَضرة، عَن أبي سعيد، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"إِذا أتيت على راعي إبل، فَنَادِ: يَا راعي الْإِبِل. فَإِن أجابك، وَإِلَّا فاحلب واشرب فِي غير أَن"