قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة أمه".
مجَالد، عَن أبي الوداك، عَن أبي سعيد"قَالَ رَسُول الله - وسألناه عَن الْجَنِين يكون فِي بطن النَّاقة أَو الْبَقَرَة أَو الشَّاة، فَقَالَ: كلوه إِن شِئْتُم؛ فَإِن ذَكَاته ذَكَاة أمه".
رَوَاهُمَا [ق 170 - أ] / أَحْمد.
مبارك بن مُجَاهِد، عَن عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر؛ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ فِي الْجَنِين:"ذَكَاته ذَكَاة أمه، أشعرَ أَو لم يشْعر".
الصَّوَاب أَن ذَا قَول ابْن عمر. قَالَه الدَّارَقُطْنِيّ.
قلت: مبارك ضعف.
750 - [مَسْأَلَة] :
السّنة نحر الْإِبِل، وَيجوز الذّبْح.
وَقَالَ دَاوُد: لَا يجوز.
وَعَن مَالك كالمذهبين.
لنا حَدِيث:"لَا ذَكَاة إِلَّا فِي الْحلق أَو اللبة".
751 - [مَسْأَلَة] :
لَا يحل أكل الثَّعْلَب.
وَعنهُ: يحل، وَتحل الضبع.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يحلان.
ابْن جريج، عَن عبد الله بن عبيد بن عُمَيْر، عَن ابْن أبي عمار قَالَ:"قلت"