فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 726

(د) أَسد بن مُوسَى، نَا يحيى بن زَكَرِيَّا، عَن سُفْيَان، عَن يحيى بن سعيد، عَن بشير بن يسَار، عَن سهل بن أبي حثْمَة قَالَ: قسم رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] خَيْبَر نِصْفَيْنِ: نصف لنوائبه وَحَاجته، وَنصف بَين الْمُسلمين، قسمهَا بَينهم على ثَمَانِيَة عشر سَهْما"."

729 - [مَسْأَلَة] :

يجوز إِخْرَاج النَّفْل من أَرْبَعَة أَخْمَاس الْغَنِيمَة.

وَقَالَ مَالك: وَالشَّافِعِيّ: يكون من خُمسِ الخُمْسِ الَّذِي للْمصَالح.

(خَ م) أَيُّوب، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر"أَن رَسُول الله بعث سَرِيَّة إِلَى نجد، فبلغت سِهَامهمْ اثْنَي عشر بَعِيرًا، ونفلنا رَسُول الله بَعِيرًا بَعِيرًا".

الْعَلَاء بن الْحَارِث، عَن [ق 166 - ب] / مَكْحُول، عَن زِيَاد بن جَارِيَة، عَن حبيب بن مسلمة"أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نفل الرّبع بعد الْخمس فِي بداءته، وَنفل الثُّلُث بعد الْخمس فِي رجعته".

730 - [مَسْأَلَة] :

مَا فضل من مَال الْفَيْء عَن الْمصَالح، فَإِنَّهُ لجَمِيع الْأمة؛ غنيهم وفقيرهم.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يخْتَص بالمصالح.

الزُّهْرِيّ: عَن مَالك بن أَوْس بن الْحدثَان قَالَ: قَالَ عمر:"إِن الله خص نبيه من هَذَا الْفَيْء بِشَيْء لم يُعْطه غَيره، فَقَالَ: {مَا أَفَاء الله على رَسُوله مِنْهُم فَمَا أَوجَفْتُمْ عَلَيْهِ من خيل وَلَا ركاب} فَكَانَت لرَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] خَاصَّة، وَالله مَا اسْتَأْثر بهَا عَلَيْكُم، وَلَا احتازها دونكم، وَكَانَ ينْفق على أَهله مِنْهُ سنة، ثمَّ يَجْعَل مَا بَقِي مِنْهُ مجعل مَال الله - عز وَجل".

وَجه الْحجَّة؛ أَن الْآيَات استوعبت كل النَّاس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت