فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 726

الْمَيِّت فليغتسل، وَمن حمله فَليَتَوَضَّأ"."

وَقَالَ روح: نَا ابْن جريج، أَنا سُهَيْل، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة بِهَذَا.

وَقَالَ حَمَّاد بن سَلمَة، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله قَالَ:"الْغسْل على من غسل، وَالْوُضُوء على من حمل".

وَقَالَ وهيب: نَا أَبُو وَاقد، عَن إِسْحَاق مولى زَائِدَة، عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا، قَالَ:"من غسله الْغسْل، وَمن حمله الْوضُوء".

وَهَذِه الطّرق فِي"مُسْند"بَقِي بن مخلد.

وَقَالَ حَمَّاد بن سَلمَة، عَن أَيُّوب، عَن مُحَمَّد، قَالَ: كنت مَعَ عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود فِي جَنَازَة، فَلَمَّا جِئْنَا دخلت الْمَسْجِد، وَدخل عبد الله بَيته، فَتَوَضَّأ، ثمَّ خرج إِلَى الْمَسْجِد، فَقَالَ لي: أما تَوَضَّأت؟ قلت: لَا. فَقَالَ: كَانَ عمر، وَمن دونه من الْخُلَفَاء، إِذا صلى أحدهم على الْجِنَازَة، ثمَّ أَرَادَ أَن يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة تَوَضَّأ؛ حَتَّى إِن أحدهم كَانَ يكون فِي الْمَسْجِد، فيدعو بالطست فيتوضأ فِيهَا.

52 - [مَسْأَلَة] .

مسح الْخُفَّيْنِ.

منعت مِنْهُ الإمامية وَأَبُو بكر بن دَاوُد.

وَعَن مَالك رِوَايَة فِي الْمَنْع فِي الْحَضَر.

فَفِي"الصَّحِيحَيْنِ"للأعمش، عَن إِبْرَاهِيم، عَن همام قَالَ:"بَال جرير، ثمَّ تَوَضَّأ وَمسح على خفيه، فَقيل: تفعل هَذَا؟ فَقَالَ: نعم، رَأَيْت رَسُول الله ...".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت