فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 726

الدَّار، فَقلت: إِن لي نَفَقَة وسكنى حَتَّى يحل الْأَجَل. قَالَ: لَا. فَأتيت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقلت: إِن فلَانا طَلقنِي، وَإِن أَخَاهُ أخرجني، وَمَنَعَنِي السُّكْنَى وَالنَّفقَة. فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : إِنَّمَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى للْمَرْأَة على زَوجهَا مَا كَانَت لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَة، فَإِذا لم يكن لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَة، فَلَا نَفَقَة وَلَا سُكْنى"."

قلت: حجاج ومجالد ليسَا بِحجَّة، أخرجهُمَا أَحْمد.

فَذكرُوا حَدِيث حَرْب بن أبي الْعَالِيَة، عَن أبي الزبير، عَن جَابر، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة".

حَرْب ضعفه ابْن معِين.

ت) جرير، عَن مُغيرَة، عَن الشّعبِيّ، قَالَ: قَالَت فَاطِمَة:"طَلقنِي زَوجي ثَلَاثًا على عهد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ رَسُول الله: لَا سُكْنى لَك وَلَا نَفَقَة. فَذَكرته لإِبْرَاهِيم، فَقَالَ: قَالَ عمر: لَا نَدع كتاب الله وَسنة نبيه لقَوْل امْرَأَة لَا نَدْرِي أحفظت أَو نسيت. وَكَانَ عمر يَجْعَل لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة".

هَذَا مُنْقَطع عَن عمر، وَقد رَوَاهُ جمَاعَة، أَن عمر قَالَ:"لَا نَتْرُك كتاب الله"وَلم يقل:"سنة نبيه"وَهُوَ أصح، ثمَّ قَول الشَّارِع مقدم على قَول الصَّحَابِيّ.

654 - [مَسْأَلَة] :

[ق 152 - أ] / المبتوتة لَا تلزمها الْعدة فِي بَيت الزَّوْج، خلافًا لأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ. لنا: أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَمر فَاطِمَة أَن تَعْتَد عِنْد ابْن أم مَكْتُوم.

655 - [مَسْأَلَة] :

الْبَائِن يجوز لَهَا أَن تخرج فِي حوائجها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت