وَرووا عَن سعيد بن الْمسيب، أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"الْخلْع طَلْقَة بَائِن".
قُلْنَا: لَا يَصح، ثمَّ (نحمله) على مَا إِذا نوى.
638 - [مَسْأَلَة] :
المختلعة لَا يلْحقهَا طَلَاق.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يلْحقهَا مَا دَامَت فِي الْعدة، ويلحقها من الْكِنَايَات: اعْتدي، واستبرئي، وَأَنت وَاحِدَة، دون بَقِيَّة الْكِنَايَات.
لنا حَدِيث:"لَا طَلَاق وَلَا عتاق فِيمَا لَا يملك".
والمختلعة لَا ملك عَلَيْهَا.
فَذكرُوا حَدِيثا؛ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"المختلعة يلْحقهَا الطَّلَاق مَا دَامَت فِي الْعدة".
قُلْنَا: ذَا مَوْضُوع.
639 - [مَسْأَلَة] :
إِصَابَة الزَّوْج الثَّانِي شَرط فِي إباحتها للْأولِ، خلافًا لِابْنِ الْمسيب، وَدَاوُد.
لنا حَدِيث (خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت:"دخلت امْرَأَة رِفَاعَة وَأَنا وَأَبُو بكر عِنْد النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَت: إِن رِفَاعَة طَلقنِي الْبَتَّةَ، وَإِن عبد الرَّحْمَن ابْن الزبير تزَوجنِي، وَإِنَّمَا مَعَه مثل الهدبة، فَقَالَ: [ق 148 - ب] / كَأَنَّك تريدين أَن تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة، لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَته وَيَذُوق عُسَيْلَتك".
640 - [مَسْأَلَة] :
إِذا قَالَ: أَنْت طَالِق إِن شَاءَ الله وَقع، وَكَذَا الْعتْق.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يَقع.