فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 726

وَرووا عَن سعيد بن الْمسيب، أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"الْخلْع طَلْقَة بَائِن".

قُلْنَا: لَا يَصح، ثمَّ (نحمله) على مَا إِذا نوى.

638 - [مَسْأَلَة] :

المختلعة لَا يلْحقهَا طَلَاق.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يلْحقهَا مَا دَامَت فِي الْعدة، ويلحقها من الْكِنَايَات: اعْتدي، واستبرئي، وَأَنت وَاحِدَة، دون بَقِيَّة الْكِنَايَات.

لنا حَدِيث:"لَا طَلَاق وَلَا عتاق فِيمَا لَا يملك".

والمختلعة لَا ملك عَلَيْهَا.

فَذكرُوا حَدِيثا؛ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"المختلعة يلْحقهَا الطَّلَاق مَا دَامَت فِي الْعدة".

قُلْنَا: ذَا مَوْضُوع.

639 - [مَسْأَلَة] :

إِصَابَة الزَّوْج الثَّانِي شَرط فِي إباحتها للْأولِ، خلافًا لِابْنِ الْمسيب، وَدَاوُد.

لنا حَدِيث (خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت:"دخلت امْرَأَة رِفَاعَة وَأَنا وَأَبُو بكر عِنْد النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَت: إِن رِفَاعَة طَلقنِي الْبَتَّةَ، وَإِن عبد الرَّحْمَن ابْن الزبير تزَوجنِي، وَإِنَّمَا مَعَه مثل الهدبة، فَقَالَ: [ق 148 - ب] / كَأَنَّك تريدين أَن تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة، لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَته وَيَذُوق عُسَيْلَتك".

640 - [مَسْأَلَة] :

إِذا قَالَ: أَنْت طَالِق إِن شَاءَ الله وَقع، وَكَذَا الْعتْق.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يَقع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت