عَليّ أَنه كَانَ يَقُول:"إِذا تزوج الْحرَّة على الْأمة؛ للْأمة الثُّلُث، وللحرة الثُّلُثَانِ".
[ق 146 - أ] / دَاوُد بن أبي هِنْد: سَمِعت سعيد بن الْمسيب يَقُول: تنْكح الْحرَّة على الْأمة، وَلَا تنْكح الْأمة على الْحرَّة، وَيقسم بَينهمَا؛ الثُّلُث للْأمة، وَالثُّلُثَانِ للْحرَّة.
631 - [مَسْأَلَة] :
تَفْضِيل الْبكر بِسبع، وَالثَّيِّب بِثَلَاث.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَدَاوُد: يقْضى فِي حق الْجَمِيع.
(م) سُفْيَان الثَّوْريّ، ثَنَا مُحَمَّد بن أبي بكر، عَن عبد الْملك بن أبي بكر ابْن عبد الرَّحْمَن، عَن أَبِيه، عَن أم سَلمَة"أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لما تزَوجهَا أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثَة أَيَّام، وَقَالَ: إِنَّه لَيْسَ بك هوان على أهلك، إِن شِئْت سبعت لَك، وَإِن سبعت لَك سبعت لنسائي".
ابْن إِسْحَاق، عَن أَيُّوب، عَن أبي قلَابَة، عَن أنس، سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول:"للبكر سَبْعَة أَيَّام، وللثيب ثَلَاث، ثمَّ يعود إِلَى نِسَائِهِ".
(ت) خَالِد الْحذاء، عَن أبي قلَابَة، عَن أنس قَالَ:"لَو شِئْت أَن أَقُول: قَالَ رَسُول الله؛ وَلكنه السّنة إِذا تزوج الرجل الْبكر على امْرَأَته أَقَامَ عِنْدهَا سبعا، وَإِذا تزوج الثّيّب على امْرَأَته، أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا".
صَححهُ (ت) .