فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 726

وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.

خَالِد بن عبد الله، عَن خَالِد الخذاء، عَن بركَة أبي الْوَلِيد، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا:"إِن الله إِذا حرم شَيْئا حرم ثمنه".

شَبابَة، نَا أَبُو مَالك النَّخعِيّ، عَن مهَاجر أبي الْحسن، عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، عَن تَمِيم الدَّارِيّ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"إِنَّه لَا يحل ثمن شَيْء لَا يحل أكله وشربه".

493 - [مَسْأَلَة] :

لَا يحل، وَلَا يَصح بيع الْعِنَب مِمَّن يَتَّخِذهُ خمرًا.

وَصَححهُ أَكْثَرهم.

وَكِيع، نَا عبد الْعَزِيز بن عمر بن عبد الْعَزِيز، عَن أبي طعمة مَوْلَاهُم، وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله الغافقي، أَنَّهُمَا سمعا ابْن عمر يَقُول: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"لعنت الْخمر بِعَينهَا، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إِلَيْهِ، وآكل ثمنهَا".

ابْن حبَان، ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن الْجُنَيْد، نَا عبد الْكَرِيم بن عبد الله، ثَنَا الْحسن بن مُسلم، عَن الْحُسَيْن بن وَاقد، عَن ابْن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"من حبسَ الْعِنَب زمن القطاف حَتَّى يبتعه من يَهُودِيّ، أَو نَصْرَانِيّ، أَو مِمَّن يعلم أَنه يَتَّخِذهُ خمرًا، فقد تقدم على النَّار على بَصِيرَة".

قالَ ابْن حبانَ: لَا أصل لهَذَا الْمُنكر.

494 - [مَسْأَلَة] :

لَا يجوز بيعُ الْكَلْب وَإِن كَانَ معلما.

وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت