421 - [مَسْأَلَة] :
يجوز الدّفع من مُزْدَلِفَة بعد نصف اللَّيْل.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز حَتَّى يطلع الْفجْر.
الضَّحَّاك بن عُثْمَان، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت:"أرسل رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أم سَلمَة لَيْلَة النَّحْر، فرمت قبل الْفجْر، ثمَّ مَضَت فأفاضت".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
[ق 107 - ب] / فاحتجوا بِحَدِيث زَمعَة بن صَالح، عَن سَلمَة بن وهرام، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس"أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وقف بِجمع، فَلَمَّا أَضَاء كل شَيْء قبل أَن تطلع الشَّمْس، أَفَاضَ".
زَمعَة ضَعِيف.
قلت: بل حَدِيثه حسن، لَكِن الدّلَالَة بِهِ لَا تنهض.
422 - [مَسْأَلَة] :
من دفع قبل نصف اللَّيْل، لزمَه دم.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا دم عَلَيْهِ.
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ.
لنا قَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"خُذُوا عني مَنَاسِككُم".
وروى أَبُو دَاوُد؛ من حَدِيث ابْن عمر"أَن رجلا قَالَ لَهُ: إِنَّا نبيت بِمَكَّة؟ فَقَالَ: أما رَسُول الله فَبَاتَ بمنى، وظل".
وَمن حَدِيث عَائِشَة، قَالَت:"مكث رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بمنى ليَالِي أَيَّام التَّشْرِيق".
قلت: هَكَذَا احْتج الْمُؤلف على هَذِه الْمَسْأَلَة؛ فيحرر.