فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 726

421 - [مَسْأَلَة] :

يجوز الدّفع من مُزْدَلِفَة بعد نصف اللَّيْل.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز حَتَّى يطلع الْفجْر.

الضَّحَّاك بن عُثْمَان، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت:"أرسل رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أم سَلمَة لَيْلَة النَّحْر، فرمت قبل الْفجْر، ثمَّ مَضَت فأفاضت".

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

[ق 107 - ب] / فاحتجوا بِحَدِيث زَمعَة بن صَالح، عَن سَلمَة بن وهرام، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس"أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وقف بِجمع، فَلَمَّا أَضَاء كل شَيْء قبل أَن تطلع الشَّمْس، أَفَاضَ".

زَمعَة ضَعِيف.

قلت: بل حَدِيثه حسن، لَكِن الدّلَالَة بِهِ لَا تنهض.

422 - [مَسْأَلَة] :

من دفع قبل نصف اللَّيْل، لزمَه دم.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا دم عَلَيْهِ.

وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ.

لنا قَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"خُذُوا عني مَنَاسِككُم".

وروى أَبُو دَاوُد؛ من حَدِيث ابْن عمر"أَن رجلا قَالَ لَهُ: إِنَّا نبيت بِمَكَّة؟ فَقَالَ: أما رَسُول الله فَبَاتَ بمنى، وظل".

وَمن حَدِيث عَائِشَة، قَالَت:"مكث رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بمنى ليَالِي أَيَّام التَّشْرِيق".

قلت: هَكَذَا احْتج الْمُؤلف على هَذِه الْمَسْأَلَة؛ فيحرر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت