فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 726

وَعنهُ: يحرم مَا نبت بِنَفسِهِ، دون مَا أنبت.

وَقَالَ الشَّافِعِي: فِي الْورْد فديَة، وَفِي الريحان قَولَانِ.

اسْتدلَّ أَصْحَابنَا بِأَن عُثْمَان قَالَ: يشم الْمحرم الريحان.

ابْن جريج، عَن أَيُّوب، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:"الْمحرم يشم الريحان، وَيدخل الْحمام".

395 - [مَسْأَلَة] :

فَإِن اغْتسل بسدر أَو خطمي جَازَ.

وَعنهُ: عَلَيْهِ فديَة - كَقَوْل أبي حنيفَة.

وَثَبت أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ فِي الَّذِي وقص:"اغسلوه بِمَاء وَسدر"كَمَا سبق فِي الْجَنَائِز.

396 - [مَسْأَلَة] :

وَلَا يجوز أَن يعْقد نِكَاحا، خلافًا لأبي حنيفَة.

(م) مَالك، عَن نَافِع، عَن نبيه بن وهب، عَن أبان بن عُثْمَان، عَن عُثْمَان، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"الْمحرم لَا يَنكح وَلَا يُنكح، وَلَا يخْطب".

فاحتجوا (خَ م) بِابْن طَاوس، عَن أَبِيه، عَن ابْن عَبَّاس"أَن رَسُول الله نكح مَيْمُونَة وَهُوَ محرم".

حَمَّاد بن سَلمَة، عَن حميد، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس"أَن النَّبِي تزوج مَيْمُونَة وهما محرمان."

قُلْنَا: مَيْمُونَة قد أخْبرت بضد هَذَا، وَهِي أخبر بِحَال نَفسهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت