أَحْمد، نَا الْقطَّان، عَن مجَالد، حَدثنِي أَبُو الوداك، عَن أبي سعيد قَالَ:"قُلْنَا لرَسُول الله لما حرمت الْخمر: إِن عندنَا خمرًا ليتيم لنا، فَأمرنَا فأهرقناها".
مجَالد ضعف.
فرج بن فضَالة، عَن يحيى بن سعيد، عَن عمْرَة، عَن أم سَلمَة"أَنَّهَا كَانَت لَهَا شَاة تحلبها، ففقدها النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: مَا فعلت الشَّاة؟ ! قَالُوا: مَاتَت. قَالَ: أَفلا انتفعتم بإهابها. فَقُلْنَا: إِنَّهَا ميتَة! فَقَالَ: إِن [ق 8 - أ] / إِن دباغها يحل كَمَا يحل خل الْخمر".
خرجه الدَّارقطنيُّ، ووهى فرجا.
وَذكروا بِلَا سَنَد:"خير خلكم خل خمركم".
وَمِنْهَا:"يطهر الدّباغ الْجلد، كَمَا تخَلّل الْخمْرَة [فَتطهر] ".
وَهَذَا لَا شَيْء.
25 -مَسْأَلَة:
إِنَاء الْفضة.
قَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز الْمطعم بِكَثِير الْفضة.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يكره إِن احْتِيجَ إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَيحرم.
لنا: مَا خرج الدَّارقطنيُّ فِي"كِتَابه": ثَنَا الفاكهي، نَا [ابْن أبي مَسَرَّة] ، نَا يحيى بن مُحَمَّد الْجَارِي، ثَنَا زَكَرِيَّا بن إِبْرَاهِيم بن عبد الله بن مُطِيع، عَن أَبِيه، عَن ابْن عمر، أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"من شرب فِي إِنَاء ذهب أَو فضَّة، أَو إِنَاء فِيهِ شَيْء من ذَلِك؛ فَإِنَّمَا يجرجر فِي بَطْنه نَار جنهم".