فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 726

قَالَ الْأَثْرَم: لَا يثبتُ حديثُ ابْن جَعْفَر وَلَا ثَوْبَان، وَحَدِيث الْمُغيرَة رَوَاهُ ابْن عون مَوْقُوفا، وَهُوَ أصح، وَقيل: ذَلِك منسوخٌ، قَالَ الزُّهْرِيّ: كَانَ آخر الْأَمريْنِ من رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] السجودَ قبلَ السَّلامِ.

168 -مَسْأَلَة:

إذَا سبحَ بِالْإِمَامِ مأمومانِ، لزمهُ الرجوعُ إِلَيْهِمَا.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يرجعُ، ويبْني علَى يقينِ نفسهِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يرجعُ إِلَى قَول وَاحِد.

قُلْنَا: مَا رَجَعَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِلَى قَول ذِي اليديْن وحدهُ، بل سألَ غَيره.

169 -مَسْأَلَة:

إذَا قامَ إِلَى خامسةٍ سَهوا؛ جلسَ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن سجدَ فِي الخامسةِ أتمَّها، وأضاف إِلَيْهَا أُخرى، فَإِن كَانَ بعد الرَّابِعَة، فقد تمَّ ظهرهُ، والركعتانِ نافلةٌ، وإنْ لمْ يكنْ قد قعدَ، فالجميع يَنْقَلِب نفلا.

لنا: خبرُ ابْن مسعودٍ"أنَّ النَّبِي - [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] - صلَّى خمْسا، فقيلَ لهُ، فسجدَ للسهوِ، وَمَا أضَاف سادسة وَلَا أعادَ"

170 -مَسْأَلَة:

إذَا سهَا عنْ واجبٍ، سجدَ للسهوِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة والشافعيُّ: لَا يسجدُ إِلَّا للتشهدِ الأوَّلِ والقنوتِ.

لنا حديثُ ثوبانَ:"لكل سهوٍ سجدتانِ".

171 -مَسْأَلَة:

إذَا قَرَأَ فِي الركعتيْنِ الأخريينِ بالحمدِ وسورةِ، أَو صلَّى على النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت