(ضَعِيف) . وَدَاوُد لَهُ مَنَاكِير، وَأَبوهُ مَجْهُول.
11 -مَسْأَلَة:
الْبَغْل وَالْحمار وجوارح الطير نجس خلافًا لمَالِك وَالشَّافِعِيّ.
لحَدِيث جَابر"نهى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَوْم خَيْبَر عَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة، وَرخّص فِي الْخَيل"أخرجه (خَ) .
وَأَيوب، عَن مُحَمَّد، عَن أنس قَالَ:"أَتَانَا مُنَادِي رَسُول الله فَقَالَ: إِن الله وَرَسُوله ينهيانكم عَن لُحُوم الْحمر؛ فَإِنَّهَا رِجْس".
أخرجه (خَ س ق) .
وَعَن جُوَيْبِر - وَهُوَ مَتْرُوك - عَن الضَّحَّاك، عَن ابْن عَبَّاس:"كنت ردف رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على حمَار لَهُ، فَأصَاب ثوبي من عرقه، فَأمرنِي رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن أغسله".
12 -مَسْأَلَة:
الْكَلْب وَالْخِنْزِير وسؤرهما نجس.
لخَبر أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله قَالَ:"إِذا شرب الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليغسله سبعا".
مُتَّفق عَلَيْهِ.