فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 726

وقالَ أَبُو حنيفَة: ليسَا عَورَة.

عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن دِينَار، عَن مُحَمَّد بن زيد بن مهَاجر، عَن أمه، عَن أم سَلمَة:"سَأَلت النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : أَتُصَلِّي المرأةُ فِي درعٍ وخمارٍ، لَيْسَ لَهَا إزارٌ؟ قَالَ: إِذا كَانَ الدرعُ سابغًا يُغطي ظهورَ قدميْها".

رواهُ مالكٌ وَابْن أبي ذِئْب، وَبكر بن مُضر وَحَفْص بن غياث وَآخَرُونَ عَن محمدٍ مَوْقُوفا، فرفعه غلطٌ.

105 -مَسْأَلَة:

يجبُ سترُ المنكبينِ فِي الفريضةِ خلافًا لهمْ.

أَبُو الزنادِ، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:

"لاَ يصلِّ أحدُكم فِي الثَّوب الواحدِ، ليسَ على منكبيهِ منهُ شيءٌ".

عِنْد (خَ) :"عاتقهِ"وَعند (م) :"عاتقيهِ".

والأولُ لفظُ أحمدَ، عَن سُفْيَان، عنهُ.

106 -مَسْأَلَة:

إذَا كَانَ عليهِ نجاسةٌ، لمْ تصحِّ الصلاةُ إِلَّا يسير الدمِ والقيحِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تصح مَعَ قدر الدِّرْهَم من النَّجَاسَة. وَاخْتلفُوا: هَل [ق 28 - ب] / يعتبرُ الدرهمُ بالمساحةِ أَو بالوزنِ. وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تصحُّ إِلَّا معَ يسيرِ دمِ البراغيث. وبقيةُ الدماءِ علَى قولينِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت