الثاني: أن يكون في مسجد، لقوله تعالى: {وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة 187] فوصف المعتكف بكونه في المسجد، فلو صح في غيره لم يختص تحريم المباشرة فيه، إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقا، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في مسجده، وفعله خرج بيانا للمشروع.
الثالث: أن يكون المسجد الذي اعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة لما روى أبو داود عن عائشة:"ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة" [أخرجه أبو داود رقم 2473، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 315] ولأن الاعتكاف في غير المسجد الذي تقام فيه الجماعة يؤدي إما إلى ترك الجماعة وإما إلى تكرار خروج المعتكف كثيرا مع إمكان التحرز من ذلك وهو مناف للاعتكاف، ولا يجوز للمعتكف الخروج من معتكفه إلا لما لابد منه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا إن كان قد اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه.
ويحرم على المعتكف مباشرة زوجته لقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة 187] .
أي ما دمتم عاكفين، ويستحب اشتغاله بذكر الله من صلاة وقراءة وذكر واجتناب مالا يعنيه لقوله صلى الله عليه وسلم:"من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه" [أخرجه الترمذي رقم 2317، وابن ماجة رقم 3976 وأحمد في المسند 1 / 201، والحاكم في التاريخ 2 / 237، والطبراني في الأوسط رقم 2902، وفي الكبير 3/ 138 رقم 2886] ، وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر، ولا بأس أن يتنظف ويتطيب، وله الخروج لما لابد منه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ـ متفق عليه ـ فله أن يخرج لقضاء الحاجة والطهارة الواجبة وإحضار الطعام والشراب إذا لم يكن له من يأتي بهما، هذا هو الاعتكاف المشروع وهذه بعض أحكامه، ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح (إنه قريب مجيب) .