وروى أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه" [أخرجه أبو داود رقم 2342] .
الأمر الثاني:
مما يثبت به دخول شهر رمضان إذا لم يُر الهلال إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما، قال عليه الصلاة والسلام:"فإن غم عليكم فاقدروا له"متفق عليه، ومعنى"غم عليكم"أي إذا غطى الهلال شيء حال دون رؤيته ليلة الثلاثين من شعبان ـ من غيم أو قتر، فقدروا عدد شهر شعبان تاما بأن تكملوه ثلاثين يوما، كما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر:"فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين"متفق عليه، ومعنى هذا تحريم صوم يوم الشك وقد قال عمار بن ياسر رضي الله عنه:"من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم" [أخرجه أبو داود رقم 2334 والترمذي 686 والنسائي 2190 وابن ماجه 1645 وقال أبو عيسى الترمذي: حسن صحيح] .
فالواجب على المسلم اتباع ما جاء عن الله ورسوله في صيامه وفي عبادته كلها، وقد حدد الله ورسوله معرفة دخول شهر رمضان بإحدى علامتين ظاهرتين يعرفهما العامي والمتعلم: رؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما، فمن جاء بشيء يزعم أنه يجب به الصوم غير ما بينه الشارع فقد عصى الله ورسوله [وزاد على ما شرعه الله ورسوله وابتدع في الدين ماليس منه"وكل بدعة ضلالة"] كالذي يقول إنه يجب العمل بالحساب الفلكي في دخول شهر رمضان، هذا مع أن الحساب عرضة للخطأ وهو أمر خفي لا يعرفه كل أحد.