فمن قام بالواجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبرأ ذمته، ويسلم من عقوبة الله، ومن أهمل وتهاون فإنه يعرض نفسه لما توّعد الله به التاركين لهذا الواجب، قال تعالى: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) ، وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم) قال المفسرون: إذا اهتديتم: أي إذا قمتم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كتبه فضيلة الشيخ
عبدالرحمن بن ناصر البراك
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم حضانة ولد الزنا
السؤال:
توفيت أخت ولها طفل وليس لهذا الطفل أي أقارب مسلمين والوالد ليس له أي حق لأن الطفل ولد من غير زواج أبويه ثم أسلمت والدة الطفل.
هل يجوز لمسلمة عندها أطفال أن تأخذ هذا الطفل وتربيه كأحد أولادها بعد موافقة زوجها؟.
الجواب:
الحمد لله
هذا الطفل مولود غير شرعي أي ولد زنا، ومثل هذا هو في حكم اللقيط، ما دامت أمه قد ماتت، ومن الإحسان إلى هذا الطفل حضانته ورعايته، فهذه الأخت المسلمة إذا ضمّت هذا الطفل إلى أولادها بالرعاية والتربية فهذا إحسان وعمل صالح، ولكن لا يكون من أولادها ولا من أولاد زوجها بل هو أجنبي إلا إن أرضعته خمس رضعات إن كان في سنّ الرضاع فإنه يصير ابنًا لها من الرضاع، وابنًا لزوجها من الرضاع
وأولادهما أخوة له من الرضاع، ولا يكون بينهم توارث لأن علاقته بهم علاقة تربية وإحسان أو مع الرضاع فكل ذلك لا يوجب التوارث بينهم وبين الطفل.
كتبه فضيلة الشيخ
عبدالرحمن بن ناصر البراك