الصفحة 49 من 115

يجب على المتمتع والقارن هدي فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

5-فدية المحصر:

يجب عليه هدي فإن لم يجد صام عشرة أيام كالمتمتع والقارن.

6-فدية الجماع ودواعيه:

يجب على من وطيء قبل التحلل الأول بدنة، قإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله [1] .

قال في مفيد الأنام [2] : (( والفدية على ثلاثة أضرب ) ).

أحدهما: على التخيير وهو نوعان:

النوع الأول: منهما يخير فيه المخرج بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع...أو ذبح شاة.

وهي فدية حلق الرأس، وتقليم الأظافر، وتغطية الرأس من الذكر ولبس المخيط منه والطيب.

النوع الثاني: جزاء الصيد يخير فيه من وجب عليه بين إخراج مثل الصيد من النعم، أو تقويم المثل بدراهم ويشتري به طعامًا يوزعه على فقراء الحرم لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن طعام كل مسكين يومًا ....

الضرب الثاني: من أضرب الفدية على الترتيب وهو على ثلاثة أنواع...

النوع الأول: دم المتعة والقران، فيجب الهدي... فإن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله...

النوع الثاني: المحصر يلزمه الهدي فإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام قياسًا على هدي التمتع بنية التحلل ثم حل....

النوع الثالث: فدية الوطء قبل التحلل الأول فتجب بذلك البدنة أو ما قدم مقامها كالبقرة وسبع شياه فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

الضرب الثالث: من أضراب الفدية:

(1) انظر: بدائع الصنائع جـ2 ص183، بداية المجتهد جـ1 ص375، والمجموع جـ7 ص246، المغني جـ5 ص112.

(2) مفيد الأنام جـ1 ص187- 200 بتصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت