162 -من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يذبحوا إلا أيام النحر، ولو كان الذبح جائزًا قبل يوم النحر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بينه لنقله أصحابه رضي الله عنهم.
يجوز تأخير ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر؛ لأن أيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وذبح، والأفضل تقديمه يوم العيد.
163 -لا يجوز صيام أيام التشريق لا تطوعًا ولا فرضًا إلا لمن لم يجد الهدي؛ لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: (لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي) [1] رواه البخاري.
164 -الأفضل لمن عجز عن دم التمتع والقران أن يصوم قبل يوم عرفة الثلاثة الأيام، وإن صامها في أيام التشريق فلا بأس كما تقدم في المسألة السابقة.
165 -من كان قادرًا على هدي التمتع والقران وصام فإنه لا يجزئه صيامه وعليه أن يذبح ولو بعد فوات أيام النحر؛ لأنه دين في ذمته.
166 -لا يجوز إخراج قيمة الهدي وإنما الواجب ذبحه، والقول بجواز إخراج القيمة تشريع جديد ومنكر؛ قال تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} [2] .
167 -تجوز الاستدانة لشراء الهدي، ولا يجب ذلك إذا كان عاجزًا عن الثمن، ويجزئه الصوم.
168 -الإطعام في الفدية وكذا الذبح كلاهما لفقراء الحرم.
169 -يوزع الهدي على الفقراء والمساكين والمقيمين في الحرم من أهل مكة وغيرهم.
170 -من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك.
171 -من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه ولو وزعه في الحرم، وعليه قضاؤه، سواء كان عالمًا أو جاهلًا.
172 -يستحب أن يأكل ويتصدق ويهدي من هدي التمتع والقران والأضحية
(1) رواه البخاري في (الصوم) باب صيام أيام التشريق برقم 1998
(2) سورة الشورى، الآية 21