663 -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: § «نُهِيَ أَوْ زُجِرَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمُغْتَسَلِ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] 663 - على شرطهما